قانون ترخيص السيارات الكهربائية
بقلم : لاميس سعيد
بعد معاناة ممتلكي السيارات الكهربائية الفتره السابقه في مصر من ترخيص سياراتهم الكهربائية
جاء مؤخرا قانون التراخيص في المرور الجديد للسيارات الكهربائية لتعامل بنفس معاملة السيارات العادية بعد ان كانت تجدد تراخيصها شهريا مع اختلاف الرسوم عن السيارات العاديه
رسوم تراخيص السيارات الكهربائية
تشمل الرسوم نمذج فني ب ١٠١ج و طابع شرطه بقيمة ٧ جنيهات وطابع شرطه وايصال صلاحية اسطوانة اطفاء بقيمة ٢٠ جنيها وفحص فني ٢٠٠ج وتكلفة الرخصه للسير ب ٢٠ ج ووجود راديو ١٠٤ /عام و ملصق اليكتروني ٧٥ج وتأمين لوحات ب ١٠٠ج وتطوير لوحات ١١٥ج ودمغات وخلافه ٦٠ ج
مواصفات السيارات الكهربائيه المطلوبه للترخيص لا تقل السياره عن 50 كيلو وات و 4 كيلو ووات للموتوسيكلات
وقد جاء هذا القانون منقذا لهؤلاء من يمتلكون السيارات الكهربائية من عناء التجديد الشهري لرخصة السيارة
وبهذة الخطوه تستعد ادارة المرور لاستقبال العديد من المواطنين لترخيص سياراتهم الكهربائيه مما يوسع سوق بيع وشراء السيارات الكهربائيه في سوق السيارات المصري